مرسوم رئاسي رقم 92-328
· ج.ر عدد 64 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-328 مؤرخ في 30 صفر عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، المصادقة على الاتفاق الصحي البيطري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر فبراير سنة 1988. يتضمن بالجزائر في 22 مارس سنة 1987. 1684 حكومة وحكومة
المادة 11
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الناتجة عن الاتفاقات أو المعاهدات الدولية الموقع عليها سابقا من قبل الطرفين المتعاقدين كما لا تتأثر بها.