المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 2.643.000 مجوع القسم الاول 3.643.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 188.000 مجموع القسم الثالث 188.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء . 3.000.000 58.266.000 مجموع القسم السادس 61.266.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع مجموع 409.000 القسم السابع 409.000 العنوان الثالث 65.506.000 مجموع الفرع الاول 65.506.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المرتبات الرئيسية . 7.193.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والمياومون - الاجور ولواحقها
- التعويضات والمنح 14.722.000
- الموظفون المناوبون 1.436.000 مجموع القسم الاول 23.351.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 1.560.000 الضمان الاجتماعي 2.482.000 مجموع القسم الثالث 4.042.000 القسم السابع المصاريف 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المختلفة التسديد الجزافي . 695.000 مجموع القسم السابع 695.000 مجموع العنوان الثالث 28.088.000 مجموع الفرع الثاني 28.088.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة 93.594.000