المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الفلاحة، كل مائتان وثمانية وعشرون مليونا (228.001.000 دج) يقيد في ميزانية الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول المرسوم.
رقم الابواب وألف دينار فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تسيير وزارة الملحق بهذا حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 .
علي كافي الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الفلاحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الأجور الرئيسية 13.910.000 التعويضات والمنح المختلفة 6.760.000 ا الموظفون المناوبون والميامون الأجور 2.500.000 مجموع القسم الأول 23.170.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 41.000 مجموع القسم الثاني 41.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 3.285.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.800.000 مجموع القسم الثالث 5.085.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة لمراكز التكوين في فنون الغابات 02-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 03-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 اعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 05-36 اعانة لمدارس التكوين التقني لصيادي الاسماك 06-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية 31-36 اعانة للمركز التربوي الفلاحي.
الاعتمادات المخصصة بالدينار 4.785.000 13.994.000 18.661.000 3.244.000 3.958.000 المائيات 2.300.000 1.404.000 32-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم 10.508.000 33-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي 35-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للفلاحة الصحراوية في 36-36 اعانة لمعاهد التقنيين السامين في الفلاحة . 41-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الفلاحي في الجزائر. 51-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني 61-36 اعانة للمعهد الوطني الحماية النباتات 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية 91-36 اعانة للوكالة الوطنية للغابات 32.097.000 10.387.000 ورقلة 3.793.000 7.862.000 5.532.000 49.058.000 10.913.000 7.913.000 3.612.000 930.000 2.217.000 93-36 اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه 1.690.000 94-36 اعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية 1.347.000 95-36 اعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها 3.000.000 مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي القسم السادس 199.205.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 228.001.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة الفرع الأول 228.001.000 لوزير الفلاحة 228.001.000 مرسوم رئاسي رقم 92-326 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة.
ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-548 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي :