مرسوم رئاسي رقم 92-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-324 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 1664
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدرة تسعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار ) 90.089.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع " .