المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، على النحو التالي. ९९ المادة 3 :
يمكن اتخاذ تدابير الوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة، أو غلقها، مهما كانت طبيعتها أو اختصاصها عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام ، أو الامن العمومي، أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد، للخطر.
وتتخذ التدابير المذكورة أعلاه، عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر. ويمكن أن تكون موضوع طعن وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ..