مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 9
يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار الهدف من هذا المرسوم لامر في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد كل ثلاثة اشهر.
يجب ان تكون الوثائق المحاسبية والاوراق الثبوتية متاحة في كل لحظة لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش.