الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الثالث — شروط قابلية تأهيل المستفيدين وانتقائهم
المادة 8
يؤهل للاستفادة من المشروع حسب ترتيب الاولوية الآتي :
أ (أ) للأنشطة التي تتم في البحر :
(1) المسجلون البحريون للصيد البحري، الذين لهم ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل من الملاحة، ولم تتوفر لهم فرصة الايجار منذ فترة لا تقل عن ستة (6) اشهر، ولهم من العمر 18 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر،
(2) المسجلون البحريون خريجو مدرسة تكوين في الصيد البحري، ولم يجدوا لهم عملا، والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر، 3 (3) البطالون من غير المسجلين البحريين، والمنبثقون من اسرة الصيادين البحريين في الموقع المعني، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 38 سنة على الأكثر.
ب) للأنشطة التي تتم على اليابسة :
تسند الأنشطة الى المترشحين البطالين، الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة للنشاط المراد ممارسته، زيادة على المؤهلات التي تحددها اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة، وتعطى الأولوية للشباب البطالين.
ج) الأشخاص الممكن تأهيلهم هم الاشخاص المقيمون في البلديات البحرية التابعة للولاية التي يوجد الموقع فيها .