الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الثاني — في مجال الدراسات والمراقبة والمتابعة وانجاز المشروع
المادة 7
تتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار مخططاتها السنوية وخططها التنموية وقانونها الاساسي، تنفيذ العمليات الهادفة الى ما يأتي : 1 (1) الدراسات التقنية وفقا للمقاييس لضمان حسن تنفيذ المشروع، 2 (2) مراقبة الأشغال ومتابعتها لحسن التحكم في تحقيق المشروع،
(3) الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات في مجال مراقبة المشروع ومتابعته 4 (4) اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والمراقبة ومتابعة الأشغال الواجب القيام بها لتنفيذ المشروع 5 (5) ابرام العقود مع مكاتب الدراسات والمراقبة والمتابعة الوطنية أو الاجنبية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 6 (6) تنفيذ جميع العمليات الادارية والتقنية والمالية والاقتصادية والميزانية التي تخصصها، والهادفة الى تيسير المراقبة التقنية للتجهيزات 7 (7) برنامج انجاز عمليات الدراسات والمساعدة التقنية ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا. છે