مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور اعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف.