الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الاول — في مجال انجاز المشروع
المادة 6
(الفقرة 5 منها) ، 9 (9) اعداد دفاتر الشروط التي تحدد نوع التجهيزات والمعدات والمراكب المطلوب اقتناؤها وكميتها ومواصفاتها تحديدا دقيقا قدر الامكان
(10) اعلان المناقصات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمعدات والمراكب
(11) جمع العروض وترتبيها وتحليلها، وابرام صفقات الايصاء على الاقتناء، مع مراعاة مطابقة التجهيزات والمعدات والمراكب للمواصفات التقنية المطلوبة
(12) استلام التجهيزات وجمركتها ورفعها ووضعها تحت تصرف المستفيدين
(13) اجراء عمليات المراقبة التقنية للتجهيزات والامدادات والأشغال وفحصها بما يطابق المتطلبات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها، والمواصفات المحددة في دفتر الشروط.