الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الاول — في مجال انجاز المشروع
المادة 6
تتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في حدود اختصاصاتها، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المختصة المعنية الأخرى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها العمليات اللازمة لتحقيق المشروع والتي تهدف الى ما يأتي :
1) انشاء خلية تسيير المشروع
2) تعيين رئيس المشروع،
3) انشاء اللجان المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة في مستوى كل موقع تحت سلطة رئيس المشروع
4) تقديم ملفات عروض المناقصة أمام اللجان الداخلية المختصة، المكونة قانونا والمنفذة لتحقيق المنافسة في ظل الشفافية ولحماية مصالح الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، والدولة حيال جميع الشركاء المتعاقدين الآخرين
(5) ابرام العقود ذات الصلة بالاقتناء لحساب المستفيدين من التجهيزات والمعدات والمراكب وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
(6) ابرام العقود ذات الصلة بأشغال المشروع ومراقبته ومتابعته وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 7(7)) ادارة الضمانات التعاقدية والقانونية (لحسن التنفيذ واسترداد التسبيقات … (وكل منازعة أخرى محتملة حيال الممون
(8) اعداد العقود الادارية، المنصوص عليها في التنظيم والقوانين المعمول بها (عقد الملكية، عقد الجزارة التسجيل …) بالنسبة الى المراكب والمعدات المقتناة المنصوص عليها في المادة 2 لحساب المستفيدين بموجب