مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — العمليات الممكن اعتمادها
المادة 5
تقوم بعمليات تنفيذ المشروع المذكور أعلاه الوكالة الوطنية للصيد البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والكيفيات الآتية :