الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
تحدد الاتفاقية المذكورة و او تبين ما يأتي على الخصوص : 1 (1) نسبة عمولة التسيير التي تدفعها الخزينة لفائدة البنك الجزائري للتنمية عن العمليات المنجزة من المساهمات النهائية،
(2) نسبة الفائدة المطبقة بالنسبة الى القروض المطلوب منحها للمستفيدين في النهاية، مع العلم ان الهدف المنشود هو التقليل من الكلف 3 (3) التكفل بخطر الصرف، 4 (4) الشروط المالية المطبقة على المستفيدين في النهاية
(5) شروط تسديد القروض المنصوص عليها في اتفاق القرض للخزينة العمومية 6 (6) التدابير الميدانية التي يجب ان يتخذها البنك الجزائري للتنمية بغية ابرام ما يأتي :
أ (أ) اتفاقية بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، ب اتفاقيات القرض مع المستفيدين لاستعمال القروض وتسديدها، 7 (7) التكفل " بخطر القرض " .