مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — العمليات الممكن اعتمادها
المادة 3
يكون التوزيع البياني لقوارب الصيد الجديدة (وعددها الاجمالي 201) حسب المواقع، كما يأتي :
- 22 : لأزفون - 14 لبجاية - 14 لزيامة منصورية 41 للمرسى 21 لشطابي 21 لعين بربار – 68 للقالة .