الباب الثالث — جوانب الميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والمراقبة
المادة 31
تخضع العمليات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة، ولكل عمليات فحص او تحقيق تقوم به المفتشية العامة والمصالح التقنية المعنية في وزارة الفلاحة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها جميعا ان تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم