مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
المادة 2
تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وللاحكام المنصوص عليها في الملحق الأول بالنسبة الى البنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم 2 بالنسبة الى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري المرفقين بهذا المرسوم " .