مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثالث — جوانب الميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والمراقبة
المادة 29
تعد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري تقريرا كل سنة، تقيم فيه مدى تنفيذ اتفاق القرض من جهة والميزانية من جهة اخرى، ترسله الى السلطات المذكورة في المادة 28، كما تعد تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وترسله حسب الشروط نفسها.