الباب الثالث — جوانب الميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والمراقبة
المادة 27
يتعين على الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ان تتولى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
1) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في اطار تحقيق المشروع الممول من اتفاق القرض،
ب) اعداد الموازنات المحاسبية
ج) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وايداعها في الارشيف.