الباب الثالث — جوانب الميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والمراقبة
المادة 26
تقوم الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، بما يأتي : 1 (1) تنجز، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الالتزامات والاوامر بالصرف الضرورية للنفقات ذات الصلة بعقود السلع والخدمات والاشغال المبرمة في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض و في حدود اعتمادات الدفع السنوية بالمساهمات النهائية الممنوحة وفقا لرخص البرامج المقررة
(2) ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات (الوثائق والاوراق الثبوتية، والفواتير والعقود وكل وثيقة اخرى مطلوبة لما يجب القيام به من عمليات الدفع) ،
(3) تلتزم باصدار أوامر الدفع المتعلقة بالعقود المبرمة مع الممونين قصد حسمها من مختلف مصادر تمويل المشروع.