مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثالث — جوانب الميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والمراقبة
المادة 25
تعد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المختصة الاخرى، تقديرات الموازنات السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع، في اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز وصندوق المساعدة لتشغيل الشباب.