الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الثامن — في مجال امتياز الاملاك الوطنية والهياكل الاساسية
المادة 24
يتعين على الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، أن تقوم بما يأتي : 1 (1) تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز الهياكل الاساسية الداعمة، ولا سيما قطع الارض لبناء ورشات ومخازن البيع وأي انجاز آخر مقرر في المشروع
2) تقدم طلب منح امتياز، في اطار أنشطة الدعم.
لدى المؤسسة المينائية (حالة الموانيء المختلطة بين التجارة والصيد البحري) أو لدى المديرية التقنية للولاية المعنية (حالة موانيء الصيد البحري أو ساحل الرسو)،
3) تقوم لدى السلطات المعنية بجميع الاجراءات الضرورية لتسليم عقود ايجار المؤسسات المحددة أعلاه فيما يخصها هي بالذات وفيما يخص المستفيدين من المشروع.