الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الخامس — في مجال التكوين
المادة 22
تنشىء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في مستوى كل موقع لجنة محلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة.
وتتولى هذه اللجنة المحلية، ما يأتي :
تقوم بانتقاء المترشحين
- تعد قوائم المستفيدين وترسلها الى لجنة ادارة المشروع للموافقة عليها،
- تسهر على التوزيع الصارم للمراكب والتجهيزات والمعدات المقتناة، في اطار المشروع، على المستفيدين المعتمدين
- تتخذ أي اجراء بالاتصال مع المصالح المحلية المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع (قطع الارض الوعائية الامتيازات مخطط الارساء)،
- تتولى تنسيق اعمال مختلف المتدخلين في مستوى الموقع.