الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الخامس — في مجال التكوين
المادة 21
تتولى خلية ادارة المشروع، ما يأتي :
اعداد مخططات العمل السنوية والميزانيات المطابقة لها، اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن النشاط، الموافقة على قائمة المستفيدين التي تعدها لجان الانتقاء المحلية والمصادقة عليها، ضمان التنسيق مع المتدخلين في المشروع اعداد الوضعيات المادية والمالية المتعلقة بحالة تقدم المشروع، وارسالها الى اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمديرية العامة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.