مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يخصص اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل المشروع النموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي لفائدة الشبان الذين لا عمل لهم والمعتمدين وفقا للمقاييس المحددة في المادتين 8 و9 أدناه.