الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الخامس — في مجال التكوين
المادة 18
تقوم وزارة الفلاحة، وفقا لاحكام اتفاق القرض، بتشكيل اللجنة الوطنية لتنسيق المشروع ومتابعته.
وتتكون هذه اللجنة الوطنية من ممثلي الوزارات والمؤسسات الآتية :
الوزارة المكلفة بالصيد البحري، رئيسا الوزارة المكلفة بالمالية الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني وزارة الداخلية والجماعات المحلية الوزارة المكلفة بالتجهيز الوزارة المكلفة بالنقل المجلس الوطني للتخطيط، البنك الجزائري للتنمية المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.