مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الخامس — في مجال التكوين
المادة 17
تتعهد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري بامتداد البنك الجزائري للتنمية بكل ضمان يقدمه المستفيد ويقبله البنك الوطني للتنمية لتغطية التزامات المستفيدين ازاء البنك الجزائري للتنمية. 1 الفصل السابع في المجال التنظيمي