مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الرابع — شروط التسديد
المادة 17
يتعين على الوزير المكلف بالمالية، أن يقوم بما يأتي :
اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة قصد تسديد القرض من الوسائل المنصوص عليها قانونا لهذا الغرض.
القيام دوريا باعداد موازنة هذا الحساب من حيث الموارد والنفقات.
الملحق (2)