الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الخامس — في مجال التكوين
المادة 16
ترسل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري الى البنك الجزائري للتنمية، الوثائق الآتية :
أ) – محضر اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة المنصوص عليه في المادة 10 اعلاه، بعد أن يؤشره المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
ب) – الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدين المذكورة في المادة 15 أعلاه.
ج) - دفتر الشروط المعد بين الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدين المذكور في المادة 15 أعلاه.
د) - أي التزام آخر من المستفيد بموجب تعهداته الناجمة عن انجاز المشروع والانشطة التي يقوم بها المستفيد .
ه) - أي التزام قانوني ومالي يتكفل به المستفيد ازاء الدولة والبنك الجزائري للتنمية
و) - قائمة التجهيزات المخصصة لكل مستفيد ومبلغ الشراء المطابق لها وكذلك النفقات المحلية ذات الصلة بها، لاسيما الحقوق الجمركية ورسوم التأمين ومصاريفه
ز) - عقد اقتناء السلع والخدمات أو أي وثيقة أخرى تحل محله .
ح) - تصريح يتعهد فيه كل مستفيد باحترام الالتزامات القانونية فيما يخص الاعمال الواجب ممارستها وكذلك أحكام دفتر الشروط الذي يربطه بالوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ويخضع له.