الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الخامس — في مجال التكوين
المادة 14
تتخذ الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في حدود اختصاصاتها التدابير اللازمة لتنفيذ أعمال التكوين والارشاد التي تسمح للمستفيدين باكتساب التقنيات والكفاءات المطلوبة لاستغلال التجهيزات استغلالا رشيدا .
والهدف من هذا التكوين هو تلقين المستفيدين من المشروع كيفية استعمال المعدات التي يقدمها الشريك المتعاقد في اطار المشروع، وتتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري اعداد برامج التكوين.
الفصل السادس في مجال العلاقات L المادة 15 : تتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار تنفيذ المشروع، ما يأتي : 1 (1) ابرام اتفاقيات مع :
البنك الجزائري للتنمية لتنفيذ أعمال القرض، تحدد على الخصوص مبلغ ما يساهم به المستفيدون ومساهمة صندوق المساعدة لتشغيل الشباب بما يصل الى 30% على الأكثر من مبلغ كل مشروع، ومقاييس انتقاء المستفيدين.
- كل مستفيد يفوض الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري لاقتناء السلع المذكورة في المادة 2 اعلاه، لحسابه.
ب) - اعداد دفاتر الشروط مع المستفيدين، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل والبنك الجزائري للتنمية، وذلك لتحقيق أهداف المشروع والحقوق والواجبات التي يتكفل بها كل من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدون.