مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الرابع — شروط التسديد
المادة 14
تضبط كيفيات صرف اموال صندوق المساعدة على تشغيل الشباب بين البنك الجزائري للتنمية ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد .