مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الرابع — في مجال انتقاء المترشحين
المادة 12
تقوم اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة بتعويض كل مستفيد يتخلى عن حقه بأول المترشحين المسجلين في قائمة الترتيب، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.