مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثالث — في مجال مراقبة انجاز المشروع وتنسيقه ومتابعته
المادة 12
ينجز البنك الجزائري للتنمية عند كل مرحلة، تقييما محاسبيا عن مدى تطبيق اتفاق القرض، ويعد تقريرا نهائيا عن تنفيذ الاتفاق المذكور في جميع جوانبه، ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه، والى الامانة العامة للحكومة فيما يخص الحاجة الى التنسيق والدراسات والاعلام المرتبطة بذلك.