الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الرابع — في مجال انتقاء المترشحين
المادة 11
تكون القائمة النهائية للمستفيدين المعتمدين التي تصادق عليها خلية ادارة المشروع ويؤشرها المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، معلقة في الموقع المعني لدى المندوب الجهوي للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمندوب لتشغيل الشباب الذي يخضع الموقع لاختصاصه، ومنشورة في يومية وطنية وفي يوميتين محليتين مع بيان التاريخ الذي يكف فيه كل طعن معلل الاحتمال.