مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثالث — في مجال مراقبة انجاز المشروع وتنسيقه ومتابعته
المادة 11
يتعين على البنك الجزائري للتنمية ان يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد وبواسطتها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للصيد البحري تقييما عن استعمال القرض وجميع العناصر ذات الاثر على العلاقات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتطورها.