مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الرابع — في مجال انتقاء المترشحين
المادة 10
تقوم اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة في كل موقع بتصنيف المترشحين حسب ترتيب قابلية تأهيلهم تبعا للمقاييس المعتمدة، وتعد قائمة المستفيدين في محضر يوقعه رئيسها بمعية جميع أعضائها أو اغلبيتهم.