مرسوم رئاسي رقم 92-318
· ج.ر عدد 60 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
الباب الثالث — في مجال مراقبة انجاز المشروع وتنسيقه ومتابعته
المادة 10
يتعين على البنك الجزائري للتنمية، ان يقوم بما يأتي :
يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية اللازمة لحماية مصالح الدولة لقاء الالتزامات التي يتعهد بها… يجري بالتعاون مع الوكالة الوطنية للصيد البحري جميع العمليات والموازنات والمراقبات لتقييم مدى انجاز.
المشروع الممول باتفاق القرض موضوع هذا المرسوم.