مرسوم رئاسي رقم 92-315
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-315 مؤرخ في 2 صفر عام 1583 مراسيم فردية 1413
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الآتية أسماؤهم :
أحمد ابراهيم علي حفار، السعيد عقاب لحسن بخوش رابع رملي محمد قبايلية
- السعيد بوراس مسعود عمران علي مسوس محمد الطاهر ابراهيم.