مرسوم رئاسي رقم 92-314
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-314 مؤرخ في 2 صفر عام فهرس
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، تجدد تشكيلة مجلس مصف الاستحقاق الوطني جزئيا كالتالي :
تنظيمية
- بعنوان الاثراء : السيد بن عباس غزيل خلفا للسيد علي بوحجة.
- بعنوان العهداء : السيد يحيى رحال، خلفا للسيد أحمد سبع.
- بعنوان الجدراء : السيد أحمد جنوحات، خلفا للسيد يحيى سوايدية
- بعنوان العشراء : السيدان محمد سعيدي، والشريف حاج سليمان، خلفا للسيدين محمد تواتي، والصادق زواتن.