المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 .
علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.800.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 8.500.000 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 4.000.000 { الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 24.000.000 21-31 مصالح ادارة السجون – الاجور الرئيسية 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح 170.000.000 المختلفة . 95.000.000 مجموع القسم الاول 304.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 21-33 مصالح إدارة السجون – المنح العائلية الاجتماعية 20.000.000 2.000.000 9.000.000 23-33 مصالح ادارة السجون – الضمان الاجتماعي 40.000.000 مجموع القسم الثالث 71.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي… 22-37 مصالح ادارة السجون - الدفع الجزافي مجموع الاعتمادات