مرسوم رئاسي رقم 92-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
الباب الثالث
المادة 9
يعد المركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، التقديرات المالية السنوية والمتعددة السنوات لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض.