مرسوم رئاسي رقم 92-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الأمرين بالصرف المستعملين للقرض، التزاماتهم المالية في آجالها، وعلى نحو تصان فيه مصالح الدولة. 1