الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية › الفصل الثالث — في مجال الدراسات والمساعدة التقنية
المادة 8
تنفذ المصالح المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ضمن إطار اختصاصاتها وطبق للقوانين والتنظيمات المعمول بها العمليات الهادفة الى :
تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة في إطار تعميم منظومة تسيير الصحة العمومية.
المتعهدين الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات المطلوب إجراؤها، بمقتضى تنفيذ المشروع.
- إعداد برنامج عمل الخبراء الوطنين والأجانب ومتابعة مختلف الأعمال المدرجة في البرنامج حتى يتحقق الانجاز الكامل لخدمات الخبراء الوطنين والأجانب.