مرسوم رئاسي رقم 92-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية › الفصل الثاني — في مجال التكوين والتداريب
المادة 6
يتخذ المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية طوال فترة التكوين، ضمن حدود اختصاصاتها، وحسب تعليمات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية كل التدابير الإدارية والمالية والعلمية بحيث تشارك في اعداد تقييم النتائج المتحصل عليها في ختام التكوين.