مرسوم رئاسي رقم 92-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية › الفصل الثاني — في مجال التكوين والتداريب
المادة 5
يقوم المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ضمن حدود اختصاصاتها، وفي إطار التعليمات التي تحددها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بابرام العقود مع مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية التي تعتمدها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ..