مرسوم رئاسي رقم 92-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
الباب الثالث
المادة 17
تخضع العمليات الممولة بالقرض والمنجزة في إطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والمفتشية العامة للمالية، اللتين يجب عليهما اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش.
مراسيم فردية