مرسوم رئاسي رقم 92-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
الباب الثالث
المادة 16
يسهر المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، في حدود اختصاصات كل منها ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، زيادة على المتابعة والرقابة التي تقوم بهما وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية على انجاز عمليات المتابعة الإدارية والتقنية والمالية والميزانية والمحاسبية والتجارية، على أساس مخطط إنجاز المشروع.