مرسوم رئاسي رقم 92-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
الباب الثالث
المادة 14
تتكفل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالتنسيق الوثيق مع المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، ضمن حدود اختصاصاتها ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، باجراءات التنسيق والاعلام مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، وتوافي السلطات المعنية على الفور بجميع المرسلات والوثائق التي تخص المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية السالفة الذكر.