مرسوم رئاسي رقم 92-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 11
يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد أن تقوم بما يأتي :
اتخاذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات.