الباب الثالث
المادة 10
تقوم المصالح المختصة في مجال التخطيط والتسيير والتجهيز والميزانية والتكوين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه، كل فيما يخصه وفي حدود اختصاصاته بما يأتي :
1) الالتزامات بالإنفاق والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بأهداف التكوين والتجهيز والإمدادات المنصوص عليها في المشروع الممول باتفاق القرض، وفقا للبرامج السنوية والمتعددة السنوات المقررة، وترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات (الوثائق والأوراق الثبوتية، والفواتير الخدمات المنجزة العقود .. الخ (سواء لدفع التسبيق أو لدفع المبلغ الكامل لكل عملية وذلك قصد تقديم طلبات الدفع لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
2) عمليات الدفع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عقب استيفاء الإجراءات.