مرسوم رئاسي رقم 92-304 · ج.ر عدد 54 لسنة 1992 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-304 مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس الحكومة . 1488

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.